مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

318

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

حقّ الولد ؟ فقيل بالأوّل ، فلا تجبر إذا امتنعت ، ورجّحه غير واحد ، وعليه الفتوى . وقيل بالثاني فتجبر . . . فقول مَن قال : إنّها حقّ الحاضنة فلا تجبر محمولٌ على ما إذا لم تتعيّن لها ، واقتصر على أنّها حقّها ؛ لأنّ المحضون حينئذٍ لا يضيع حقّه لوجود من يحضنه غيرها . ومن قال : إنّها حقّ المحضون فتجبر محمولٌ على ما إذا تعيّنت واقتصر على أنّها حقّه ؛ لعدم من يحضنه غيرها » « 1 »

--> ( 1 ) حاشية ردّ المحتار على الدر المختار 3 : 614 - 615 .